تغليب الصدّ لزيادة التحلّل به ، فانّ النساء يحللن بذبح هديه أيضا كما عرفت أنّه به يحلّ من جميع محرّمات الإحرام ، ولا كذا الحصر ، فإنّه لا يحلّ به من النّساء وحاصله أنّه أقوى في التّأثير فيكون مقدّما.
وفيه نظر إذ هو خلاف الاحتياط مع وجود المانع من هذا التحلّل وهو الإحصار الموجب للبقاء على حرمة النّساء كما عرفت.
قال ويمكن التخيير ويظهر الفائدة في الخصوصيّات وفيه بعد لوجود موجب البعث وعدم تحلّل النّساء حتّى يطوف فعدم الالتفات إليه والعمل بالآخر لا يخلو من إشكال.
ثمّ قال : والأشبه جواز الأخذ بالأخفّ من أحكامهما أي أحكام كلّ منهما بمعنى أنّه يعمل بالأخفّ من أحكام الصدّ وبالأخفّ من أحكام الحصر فيعمل بهما معا وهو في الحقيقة ترجيح للصدّ ، إذ لا أخفّ في أحكام الحصر فإنّها وجوب البعث والبقاء على حكم الإحرام إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، وعدم التحلّل من النّساء حتّى يطوف ويسعى ، والصدّ على الخلاف من هذه الأحكام ، وقد عرفت الإشكال في اختياره مع حصول موجب هذه الأحكام.
ثمّ قال ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين ، نعم لو عرض الصدّ بعد بعث المحصور أو الإحصار بعد ذبح المصدود ، ولمّا يقصّر فترجيح جانب السّابق أقوى انتهى.
وفيه شيء والأحسن أن نقول إن حصل أحدهما بعد التحلّل من الأوّل فالظاهر الاكتفاء به وعدم وجوب شيء آخر عليه للطّارى ، لزوال حكم الإحرام ، ويحتمل ضعيفا وجوب الحلق أو التقصير إذا لم يفعلهما في الأوّل كما لو كان هو الصدّ ولم يوجب أحدهما فيه.
وإن حصلا معا فان قلنا بجواز الذبح في مكان المنع بالنسبة إلى كلّ منهما احتمل وجوب اختيار حكم الحصر فيتحلّل بالحلق أو التقصير ، بعد بعث الهدى ، لدخوله في الآية قطعا ودخول أفعال الصدّ فيه ، والاحتياط. ويحتمل وجوب أحكامهما معا نظرا إلى تعدّد الموجب وهذا أولى إن قلنا بتعيّن البعث في الإحصار والذبح مكانه في الصدّ ولا شكّ أنّه أحوط.