فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكانه الّذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصّوم ثلثة أيّام ، والصّدقة نصف صاع لكلّ مسكين.
وذهب بعض علمائنا إلى وجوب إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ مستدلّا عليه برواية عمر بن يزيد (١) عن الصّادق عليهالسلام قال قال الله تعالى في كتابه (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصّيام ثلثة أيّام والصّدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطّعام ، والنّسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك.
والشيخ في التهذيب جمع بين الرّوايتين بالتخيير بين إطعام الستّة لكلّ مسكين مدّان ، وبين إطعام العشرة يشبعهم ، فانّ التخيير طريق جيّد في الجمع بين الخبرين المختلفين ، ولا يخفى أنّه لا دلالة في الخبر على كون الإطعام للعشرة كلّ واحد مدّا بل قدر شبعهم ، وذلك قد يزيد على العشرة أمداد ، فلا وجه للاستدلال بها على ذلك إلّا أن يقال الغالب في شبع المسكين مدّ فيحمل الخبر عليه ، وفيه بعد.
ويمكن أن يقال بالتخيير بين عدد المنفق عليهم ، بمعنى جواز كونهم ستّة أو عشرة مع تعيين الاثنى عشر مدّا في الإطعام ، فإن شبع العشرة قد يكون اثنى عشر مدّا.
هذا ويمكن أن يقال إنّ التخيير كيف كان إنّما يتمّ لو تكافأ السّند في الرّوايتين وهو غير ثابت هنا لعدم صحّة الأخيرة (٢) وندرة القائل بها ، وندرة ورودها أيضا إذ لم
__________________
ـ ٣٠٩ والوافي الجزء الثامن ص ١٢٠ والوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣ ج ٢ ص ٢٩١ ط الأميري.
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ الرقم ١١٤٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٥ الرقم ٦٥٧ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٠٤ والوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢ ص ٢٩١ ط الأميري.
(٢) فان في سندها محمد بن عمر بن يزيد وهو مجهول.