قال : مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمل يتناثر من رأسه فقال أيوذيك هو أمّك؟ فقال : نعم فأنزل الله هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّ مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة الحديث. ونحوه نقل القاضي وصاحب الكشّاف ، وزاد في الكشّاف وكان كعب بن عجرة الأنصاريّ يقول : في نزلت هذه الآية.
ويؤيّد ذلك ما رواه زرارة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أحصر الرّجل
__________________
ـ ج ١ ص ٩٠ بالرقم ٢٣١ عن حريز عمن رواه وروى ذيله بالرقم ٢٣٢ ورواهما في البحار ج ٢١ ص ٤١ والبرهان ج ١ ص ١٩٥ وروى مضمون الصدر في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ١٣٤ عن فقه الرضا وغوالي اللآلي.
وترى مضمون الصدر في كتب أهل السنة انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٥ ص ١٢ والبيهقي ج ٥ ص ٥٥ وتفاسيرهم عند تفسير الآية كالدر المنثور ج ١ ص ٢١٣ و ٢١٤ والطبري ج ٢ ص ٢٣٠ الى ص ٢٣٤ والكشاف ج ١ ص ١٤١ وغيرها من تفاسيرهم.
قال ابن حجر في الفتح ج ٤ ص ٣٩٠ : وفي حديث لكعب بن عجرة من الفوائد ما تقدم ان السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية ، وتقييدها بالسنة ، وتحريم حلق الرأس على المحرم ، والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم وإذا رآى ببعض اتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه.
واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها عن المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ولكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ، ومن ثم قال الشافعي والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم انتهى ما أردنا نقله.
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٤ الرقم ١١٤٩ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٦ الرقم ٦٥٨ والكافي ج ١ ص ٢٦٧ باب المحصور والمصدود الحديث ٦ وهو في المرآة ج ٣ ص ـ