غير ظاهر الوجه ، خارج عن منطوق الآية يحتاج إلى دليل قويّ يوجب التّخصيص.
ولو قيل إنّ قوله تعالى (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) يقتضي تحقّق التيسّر مع القدرة على البعض كما يتحقّق مع الكلّ ، لقلنا هذا بعيد عن الظّاهر ، إذ المتبادر من ذلك الهدي كملا [والمراد ما استيسر من أقسام الهدي] وأنّه لا يتحقّق مع التمكّن من بعضه. وفي الأخبار الصّحيحة دلالة على ما قلناه أيضا ولعلّ الوجه فيما ذهبوا إليه وجود أخبار دلّت على إجزاء الهدي الواحد عن أكثر من واحد مع قلّة الأضاحي كما في حسنة حمران (١) قال : عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار سئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها ، قلت وكم؟ قال ما خفّ فهو أفضل ، قلت عن كم تجزى؟ قال : عن سبعين ، ونحوها من الأخبار الغير الصّريحة في كون المراد الاشتراك في الهدى الواجب إذ يجوز أن يكون المراد به الأضحيّة المستحبّة كما دلّ عليه صحيحة الحلبي (٢) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر يجزيهم البقرة فقال أمّا الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، وحينئذ فيحمل إطلاق الأخبار على ذلك على أنّها غير دالّة على وجوب الاشتراك في الهدي أقصاها أنّها تدلّ على جواز ذلك ، فيمكن أن يكون واردا في محلّ الرّخصة لمكان الضرورة بمعنى أنّ هذه رخصة ، لو عمل بها عامل لم يكن عليه شيء كما في سائر الرّخص ، وحينئذ فالأصل هو الحكم الّذي دلّ
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٠٩ الرقم ٧٠٣ والاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ الرقم ٩٤٨ والكافي ج ١ ص ٣٠١ الباب ١٨٤ البدنة والبقرة عن كم تجزى الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٣ والوافي الجزء الثامن ص ١٦٨ الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١١ ج ٢ ص ٣٥٤ ط الأميري.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢١٠ الرقم ٧٠٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الرقم ٩٥٠ والفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ الرقم ١٤٧٢ مع تفاوت يسير في الألفاظ وأورده في المنتقى ج ٢ ص ٥٥٠ بلفظ الفقيه والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٦٩ والوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٣ ج ٢ ص ٣٥٢ ط الأميري.