مخصوصة لا تعلّق له بغيره كالطّواف والسّعي وغيرهما.
بل ادّعى الشيخ في الخلاف (١) عليه الإجماع ونسب الخلاف فيه إلى الشّافعيّة حيث زعموا أنّه جبران لما فات من إحرام الميقات فلا يجب عندهم إلّا بشرط أن لا يعود إلى الميقات ، بأن يحرم من مكّة ويستمرّ عليه إلى أن يمضي إلى عرفات فلو عاد إلى ميقاته الّذي أنشأ العمرة منه ، فأنشأ الإحرام بالحجّ من هناك فلا دم.
وقالوا : وكذا لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه ، ومقتضاه أنّ الإحرام بحجّ التمتّع من مكّة رخصة لا عزيمة وذلك باطل عندنا ، بل الظاهر كونه عزيمة وأنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة لا غير كما بيّنّا ، فيكون الهدي نسكا من المناسك ولدلالة الآيات غيرها على وجوب الأكل منه وهو إنّما يتمّ مع كونه نسكا لا جبرانا وإلى هذا يذهب الحنفيّة أيضا.
وظاهر الآية إجزاء ما صدق عليه الهدي ، ولكنّ الأصحاب اشترطوا فيه شروطا لأدلّة أوجبت تقييد الآية بها ككونه ثنيّا وهو من البقر والمعز ما دخل في الثّانية ومن الإبل ما دخل في السادسة ، ومن الضّأن ما كمل له سبعة أشهر ، وكونه تامّا فلا يجزى الأعور ولا المريض ولا الأعرج البيّن العرج ، ولا الأجرب ولا مكسور القرن الداخل ، ولا مقطوع الأذن ، ولو قليلا ، ولا الخصيّ ولا المجبوب وكونه سمينا بمعنى وجود الشحم على كليتيه ولو كان ذلك بالظنّ فلو ظهر خلافه لم يضرّ الخطأ المعلوم بعد الذبح ، ونحو ذلك من الأمور. إلّا أنّ في أدلّة بعض هذه الأحكام قصورا فتقييد ظاهر الآية بمثله لا يخلو من بعد والحقّ أنّ ظاهر الآية اقتضى العموم ، فما لم يوجد الدّليل الصّالح للإخراج القاطع للعذر لم يخصّص به.
وكذا ظاهر الآية اقتضى وجوب الهدى الواحد عن المتمتّع الواحد ومع التعذّر الصّوم فالحكم بجواز اشتراك السّبعة أو السّبعين في الهدي الواحد إذا كان هناك ضرورة كما اختاره بعض الأصحاب وبإجزاء البقرة عن الخمسة إذا كانوا من أهل بيت واحد
__________________
(١) الخلاف ج ١ ص ٣٨٠ المسئلة ٣٥ من مسائل الحج.