ويؤيّده ما رواه الجمهور (١) عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث طويل فمن لم يجد هديا فليصم ثلثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وقد ألحق أصحابنا بالرّجوع إلى الأهل ما لو أقام بمكّة مجاورا بعد زمان الحجّ ومضى له مدّة يمكن وصوله إلى أهله فيها ، ما لم تزد على الشهر ، فان زادت عليه كفى الشهر ، ولم يعلم للعامّة في ذلك قول ، بل جوّز مالك وأبو حنيفة وأحمد صومها بعد مضىّ أيّام التشريق ، وقد تقدّم قول الشّافعيّ.
وقد دلّ على ما ذكرناه من التفصيل صحيحة (٢) معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله
__________________
(١) حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري باب من ساق البدن معه فتح الباري ج ٤ ص ٢٨٦ ومسلم ج ٨ ص ٢٠٨ شرح النووي وأخرجه عنهما البيهقي ج ٥ ص ٢٣ والدر المنثور ج ١ ص ٢١٦ وفي الدر المنثور أحاديث أخر أيضا موقوفة على الصحابة أن السبعة انما هي بعد الرجوع الى الأهل.
(٢) رواه في التهذيب ج ٥ ص ٢٣٤ بالرقم ٧٩٠ والاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢ بالرقم ١٠٠٢ والحديث هكذا : سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله ص من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وان كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
قال في المنتقى ج ٢ ص ٥٥٩ وروى الصدوق عجز هذا الخبر بطريقه عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله «ان كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا».
قلت وهذا الذيل تراه في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣ الرقم ١٥٠٧.
ثم قال في المنتقى : وقوله فيه بعد الصدر محتمل ، لان يكون مصدرا بمعنى الرجوع كالمصدر فتسكن دالة ، وأن يكون اسم مصدر فتفتح ، ولان يراد به اليوم الرابع من أيام ـ