أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتّع صام ثلثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه ، ونحوها ، واحتجاج الموجب بأنّه وجد المبدل قبل الفراغ من البدل فكان بمثابة المتيمّم الواجد للماء في الأثناء قياس لا نقول به ، ورواية عقبة بن خالد (١) ضعيفة محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
ولو وجد الهدي بعد التلبّس بصوم الثلثة ، فالمشهور الوجوب وأنكره ابن إدريس لظاهر قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) إذ مقتضاه وجوب الصّوم على غير الواجد بمجرّد حصول العجز وعدم الوجدان [فانتقاله إلى الهدي محتاج إلى دليل] وفيه تأمّل.
(وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) أي إلى أهليكم وهو الظاهر من إطلاق الرّجوع ، ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا ، وقد تظافرت أخبارهم الواردة عن أئمّة الهدى صلوات الله عليهم بذلك ، ووافقنا في ذلك الشافعيّ في أحد قوليه وذهب في قوله الآخر إلى جواز صومها بعد الفراغ من مناسك منى [وهو قول أبي حنيفة] حملا للرّجوع على النفور والفراغ من أعمال الحجّ [والأخذ في الرّجوع] وهو بعيد ، عن ظاهر الآية كما لا يخفى [فإنّ الأخذ في الرّجوع ليس رجوعا حقيقة والكلام إنّما يحمل على الحقيقة] (٢).
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٨ الرقم ١١٣ والاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الرقم ٩٢٠ والكافي ج ١ ص ٣٠٤ باب صوم المتمتع الحديث ١٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٦ قال المجلسي عليه الرحمة مجهول ولفظ الحديث هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صام نافلة له.
والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٥ والوسائل الباب ٤٥ من أبواب الذبح الحديث ٢ ج ٢ ص ٣٦٠ ط الأميري.
(٢) ما بين العلامتين من مختصات سن في المواضع.