نسيان فليصمها في الطّريق إن شاء وإن شاء إذا رجع إلى أهله وأطلق ، وظاهره عدم تعيّن ذي الحجّة لها ، وأنّها لا تسقط بخروجه ، مستدلّا عليه بأخبار حملها على من دخل بلده في ذي الحجّة ، بحيث لا يهلّ المحرّم قبل الفراغ من الصّوم ، طريق الجمع.
وقد أغرب العلّامة في هذا المقام حيث قال في المنتهى إنّه بإهلال المحرّم يسقط عنه فرض الصّوم ، ويستقرّ الهدي في ذمّته ويجب عليه شاة كفّارة لتأخيره مستدلّا عليه بحسنة منصور السالفة ، وبأنّه ترك نسكا هو الصّوم فيجب الدّم ، لقوله عليهالسلام من ترك نسكا فعليه دم (١).
وجوابه أنّ الحديث إنّما دلّ على وجوب الشّاة والظاهر أنّ المراد به الهدي المبدل ، ولا أقلّ من احتماله فيسقط الاستدلال معه والثاني غير واضح الإسناد فتأمّل.
ولو صام الثلاثة ثمّ وجد الهدي في وقت يمكن ذبحه فيه أعني يوم النحر فالأكثر من الأصحاب على عدم الوجوب ويمضي في صومه وظاهر جماعة الوجوب ، ويدلّ على الأوّل ظاهر الآية فإنّ مقتضاها انتقال غير الواجد إلى الصّوم ومع إتمام الثلاثة يحصل الاشتغال بالمأمور به ، والامتثال ببعضه على وجه يخرج عن العهدة يسقط اعتبار الهدي نفسه ، لأنّ الأمر يوجب الاجزاء ، ويؤيّد ذلك رواية حمّاد بن عثمان (٢) قال سألت
__________________
(١) الحديث مذكور في كتب فقهائنا رضوان الله عليهم بعنوان النبوي أو بعنوان حديث ابن عباس عن النبي ص ولم أظفر في كتب أهل السنة عليه مرفوعا إلى النبي ص نعم مذكور موقوفا على ابن عباس واللفظ في سنن البيهقي ج ٥ ص ١٥٢ من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما وفي المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٤٩١ عنه من تركه شيئا من مناسكه فعليه دم.
(٢) انظر التهذيب ج ٥ ص ٣٨ الرقم ١١٢ والاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ الرقم ٩١٩ والكافي ج ١ ص ٣٠٤ الباب ١٩١ صوم المتمتع الحديث ١١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٦ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٧٥ وفي الوسائل الباب ٤٥ من أبواب الذبح الحديث ١ ج ٢ ص ٣٦٠ ط الأميري.