بالحجّ يحصل بالتلبّس بالعمرة للارتباط بينهما لكن لا يخفى أنّ ذلك يقتضي وجوب الهدي بالتلبّس بإحرام العمرة ، لأنّ الصّوم بدل عنه. والقائل بذلك من أصحابنا غير معلوم إلّا أن يقال : هذا القول يستلزم القول بذاك قطعا ، وفيه نظر ، بل الظاهر أنّ مقتضى البدليّة أنه لا ينتقل إلى حكم البدل إلّا مع العجز عن المبدل ، إلّا فيما أخرجه الدّليل كما عرفت.
ولو خرج ذو الحجّة ولمّا يصم الثلاثة ، فالّذي عليه أصحابنا تعيّن الهدي عليه وعدم إجزاء الصّوم ، وفي الأخبار دلالة عليه أيضا روى عمران الحلبي (١) في الصحيح أنّه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلثة الأيّام الّتي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي ، حتّى يقدم إلى أهله ، قال يبعث بدم ، وروى منصور في الحسن (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ إهلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى. ونحوها من الأخبار وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى (فِي الْحَجِّ) كما أشعرت به صحيحة رفاعة السالفة.
وقول الشيخ في باب مناسك منى من التهذيب : إنّ من فاته صومها بمكّة لعائق أو
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٥ ص ٢٣٥ الرقم ٧٩٢ والاستبصار ج ٢ ص ٢٧٩ الرقم ٩٩٠ وص ٢٨٣ الرقم ١٠٠٤ والفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ الرقم ١٥١١ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٥٦٠ وفيه : والوجه في هذا الحديث أن يقتصر به على صورة النسيان ، لئلا ينافي ما سبق ويأتي من الاخبار الدالة على أنه يصوم في أهله وظاهرها استناد الفوات لغير النسيان فيختلف الموضوع وللشيخ في الكتابين وجهان في الجمع غير مرضيين انتهى.
والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ والوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الحديث ٣ ج ٢ ص ٣٦٢ ط الأميري.
(٢) انظر التهذيب ج ٥ ص ٣٩ الرقم ١١٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨ الرقم ٩٨٩ والكافي ج ١ ص ٣٠٤ باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى الحديث ١٠ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٦ ونقله في المنتقى ج ٢ ص ٥٧٣ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٧ والوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الحديث ١ ج ٢ ص ٣٦٢ ط الأميري.