قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه ، وهو يجزى عنه ، فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل ، ونحوها ، وعلى هذا أكثر أصحابنا.
وقال ابن إدريس الأصحّ أنّه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصّوم سواء وجد الثمن أو لم يجد محتجّا بأنّ الله تعالى نقلنا من الهدي عند عدمه إلى الصّوم من غير واسطة ، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله إليه يحتاج إلى دليل شرعيّ ، ويؤيّده من الأخبار ما رواه أبو بصير (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال بل يصوم ، فإنّ أيّام الذّبح قد مضت وأجيب بأنّ وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه ، فالله تعالى لم ينقلنا إلى الصّوم إلّا مع عدم وجدانهما معا ، والرّواية غير واضحة الصحّة ، مع إمكان حملها على من لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وبعد الشّروع في الصّوم وجد الثّمن ، فإنّه لا يجب عليه الهدي كما أسلفناه.
وخيّر ابن الجنيد بين الصّوم وتخليف الثّمن عند من يشتريه ، وبين الصّدقة بالوسطى من قيمة الهدي تلك السّنة ، وهو غير واضح الوجه.
وحيث يعتبر في عدم الوجدان عدم الثّمن أيضا فالمعتبر في الثمن أن يكون زائدا
__________________
ـ ج ١ ص ٣٠٤ باب صوم المتمتع الحديث ٦ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٥٧٢ واللفظ في نسخة المنتقى المطبوعة «ويأمر أن يشترى» مكان «من يشترى».
والحديث في المرآة ج ٣ ص ٣٤٦ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٤ والوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الحديث ١ ج ٢ ص ٣٦٠ ط الأميري.
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧ الرقم ١١١ والاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ الرقم ٩١٨ والكافي ج ١ ص ٣٠٤ باب صوم المتمتع الحديث ٩ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٦ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٧٤ والوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الحديث ٣ ج ٢ ص ٣٦٠ ط الأميري.