فقال له الرجل فما يصنع به؟ قال يصل به رحمه ، ويقوّى ضعيفا ، ويحمل به كلّا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه الحديث.
ونحوها رواية أبي بصير (١) قال كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هي شيء ظاهر حقن بها دمه ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، أما تسمع قول الله في كتابه (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) قلت فما ذا الحقّ المعلوم؟ قال هو والله الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في جمعة أو في الشهر قلّ أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وعلى هذا فاستدلال بعضهم بها على وجوب زكاة التجارة بعيد لعدم الدلالة.
(البحث الثاني)
في قبض الزكاة وإعطائها المستحق
وفيه آيات :
الاولى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٢) (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) الضمير يرجع إلى الّذين تابوا وأقلعوا على ما دلّت عليه الآية السابقة النازلة في حقّهم وهم المتخلّفون عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزاة تبوك قيل هم ثلاثة وقيل عشرة ربط سبعة منهم أنفسهم إلى سواري المسجد لمّا بلغهم ما نزل في المتخلّفين
__________________
(١) الكافي باب فرض الزكاة الحديث ٩ وللحديث تتمة لم يذكرها المصنف والحديثان في فروع الكافي ج ١ ص ١٤٠ وفي المرآة ج ٣ ص ١٨٤ والبرهان ج ٤ ص ٣٨٥ الرقم ٢ و ٤ ونور الثقلين ج ٥ ص ٤١٧ الرقم ٢٤ و ٢٦.
(٢) براءة : ١٠٤.