الشّرط إنّما هو الاتّقاء إلى زمان النفر الأوّل لا بعده ، ويظهر من الطّبرسيّ اعتبار اتّقائه إلى انقضاء النفر الأخير ، وفيه بعد فإنّه بعد حصول النفر منه في الأوّل لو لم يتّق الصيد في ثاني الحال لم يبطل نفره إجماعا.
__________________
ـ حديث الكافي.
وللمحدث الكاشاني بيان في الوافي للحديث يعجبنا نقله قال قدسسره :
بيان : يعنى من مات قبل أن يمضي يعني إلى أهله فلا اثم عليه لخروجه من ذنبه بحجه ومن تأخر يعنى تأخر موته فلا اثم عليه يعني في بقية عمرة إذا اتقى الكبائر يعني لمن اتقى الصيد أي في بقية عمره ، فإنكاره عليهالسلام هذا التفسير لا ينافي ما مضى وما يأتي من تفسيره عليهالسلام الاتقاء باتقاء الصيد لانه عليهالسلام فسره فيما مضى باتقائه إياه إلى النفر الأخير ، ولم يفسر في شيء منها باتقائه إياه بقية عمرة كما قالته العامة.
وكلما فسر الاتقاء بالصيد ونحوه من محرمات الإحرام فالمراد بالتعجيل والتأخير التعجيل والتأخير في النفر ولمن اتقى متعلق بالجملتين معا يعني أنهما سواء للمتقي وكلما فسر بالكبائر والذنوب فالمراد بهما تعجل الموت وتأخره ولمن اتقى متعلق بالجملة الأخيرة.
ثم قال قدسسره والاختلاف في تأويلهم المتشابه ليس بمستنكر لان القرآن ذو وجوه انتهى.
وقال المجلسي عند شرح الحديث في المرآة بعد استبعاد قولهم الاتقاء بقية العمر وتفسير الاتقاء باتقاء الصيد ولم ينقل عنهم ذلك : ولعله قال به بعضهم في ذلك الزمان ولم ينقل أو غرضه عليهالسلام انه يلزمهم ذلك وان لم يقولوا به انتهى ما أردنا نقله.
ثم أقول : ومما يؤكد مفاد هذا الحديث الشريف في معنى الآية الحديث الذي رواه العياشي ج ١ ص ٩٥ بالرقم ٢٥٧ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ورواه في البحار ج ٢١ ص ٤٠ والبرهان ج ١ ص ٢٠٠ وما رواه في ص ٩٩ بالرقم ٢٧٩ عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله ورواه في البحار ج ٢١ ص ٧٣ والبرهان ج ١ ص ٢٠٥ في معنى الآية انه يرجع مغفورا له لا ذنب له. ـ