عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حتّى غربت الشمس ، قال : وجبت تلك الساعة الرّكعتان ، فليصلّهما قبل المغرب.
والأخبار في ذلك كثيرة وما استدلّ به العلّامة في المختلف (١) للخصم من الأصل لا وجه له ، بعد وجود الدّليل النّاقل عنه ، واستدلّ له في المنتهى (٢) بأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا يكون واجبة كسائر النوافل ، وأجاب بأنّ سقوط الأذان لا يدلّ على الاستحباب كالمنذور ، وصلاة العيد ، وبالجملة فالقول بالندبيّة لا وجه له ، بعد ما تلوناه.
فان قيل أليس قد قرأ نافع وأبو عامر «واتّخذوا» بلفظ الماضي عطفا على جعلنا فكيف يصحّ الاستدلال بها على الوجوب ، قلت : قراءة الماضي (٣) أيضا يكون بمعنى الأمر صونا للقراءتين عن التنافي ، وإن أبيت ذلك قلت : الآية بمعونة الأخبار تدلّ على ذلك قطعا.
ثمّ إنّ الآية كالمجملة في كون موضعهما المقام ولكن الأخبار واردة بالصّلوة عنده أو خلفه ، فيجب المصير إليها في إيقاع الصّلوة في ذلك المكان المعدّ الآن للصّلوة وإلّا فالمقام الحقيقيّ الّذي هو الصّخرة الّتي فيها أثر قدمي إبراهيم عليهالسلام ممّا لا يمكن
__________________
ـ وفي بعض النسخ قبل المغرب ولعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب ، ان حمل المغرب على الصلاة ، وان حمل على الوقت فلا ، قال في المنتهى لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف وعندي أنه ان كان الطواف واجبا تخير والأقدم الفريضة انتهى ما في المرآة.
(١) انظر المختلف الجزء الثاني ص ١١٨.
(٢) انظر المنتهى ج ٢ ص ٦٩١.
(٣) وفي سن زيادة هي : قلت على قراءة الماضي يكون الآية اخبارا عن ولد إبراهيم عليهالسلام أنهم اتخذوا من مقامه مصلى ولا شك أن ذلك بتعليم إبراهيم عليهالسلام وقد قال تعالى (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) فيتم الوجوب وان أبيت ذلك قلت إلخ.