ظاهر الأمر في الآية ، وورود الأخبار المتظافرة بالأمر بها ، مع عدم ظهور المعارض فيعمل الأمر عمله.
روى محمّد بن مسلم (١) في الصّحيح عن أحدهما عليهالسلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصّفا والمروة ثمّ طاف طواف النّساء ولم يصلّ لذلك حتّى ذكر ، وهو بالأبطح ، قال يرجع إلى المقام فليصلّ الركعتين وفي الصّحيح عن معاوية بن عمّار (٢) قال : قال أبو عبد الله إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم وصلّ ركعتين ، وفي الحسن عن محمّد بن مسلم (٣) قال سألت أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٣٨ الرقم ٤٥٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٣٤ الرقم ٨١٠ والكافي ج ١ ص ٢٨٣ باب السهو في ركعتي الطواف الحديث ٦ مع تفاوت وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٥ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٦٦ ولفظ المصنف كالتهذيب وفي الكافي «وطاف بعد ذلك طواف النساء» مكان «ثم طاف طواف النساء» «ولم يصل أيضا لذلك الطواف» مكان «ولم يصل لذلك الطواف» «حتى ذكر بالأبطح» مكان «وهو بالأبطح» «يرجع الى مقام إبراهيم فيصلي» مكان «يرجع المقام فيصلي ركعتين» صرح بذلك الاختلاف في المنتقى أيضا.
والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٨ والوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الحديث ٦ ص ٣٢٤ ج ٢ ط الأميري.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٣٦ الرقم ٤٥٠ والكافي ج ١ ص ٢٨٢ باب ركعتي الطواف والحديث طويل أخذ المصنف موضع الحاجة ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٥٠٥ وفيه توضيح مواضع الاختلاف وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٦ والوسائل الباب ٧١ من أبواب الطواف الحديث ٤ ص ٣٢٣ ج ٢ ط الأميري.
(٣) الكافي ج ١ ص ٢٨٢ باب ركعتي الطواف الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٤ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٦ والوسائل الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ١ ص ٣٢٤ ج ٢ ط الأميري.
قال المجلسي قدسسره في شرح الحديث : قوله قبل الغروب يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس القريب منه وعلى أنه لا يكره الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدئة ـ