الصادق عليهالسلام : كلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء الحديث.
وذهب الشيخ في النهاية وجماعة من الأصحاب إلى الترتيب بمعنى أنّ الواجب أوّلا الجزاء المماثل من النّعم ، ومع العجز عنه الإطعام بقدره ، ثمّ الصّيام بقدر المساكين محتجيّن على ذلك بظاهر بعض الأخبار الدالّة عليه ، ويردّه أنّ العمل بذلك يوجب التّأويل في القرآن والخبر معا ، ومع تعارض التّأويل في أحد الجانبين فتأويل الخبر أولى من تأويل القرآن ، على أنّ أخبار الترتيب غير صريحة في عدم إجزاء غير الأوّل فالأوّل ، بل هي ظاهرة في ذلك ، فيمكن حملها على الأفضليّة بالنسبة إلى ما بعده ، وبذلك يحصل الجمع بين الأدلّة.
وإلى الترتيب يذهب أحمد وزفر من العامة ، وربما احتجّوا عليه بأنّ الواجب هنا شرع على سبيل التّغليظ بدليل قوله (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) وهو متعلّق بالمحذوف المعلوم ممّا سبق أي فعليه الجزاء أو الإطعام أو الصّيام ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام ، أو ليذوق الثقل الشديد على مخالفة أمر الله ، وظاهر أنّ التخيير ينافي التغليظ.
وفيه نظر فانّ التغليظ جاز أن يكون باعتبار أصل الكفّارة وأصل الوبل الثقل ومنه الطّعام الوبيل.
وفي مجمع البيان (١) فان سأل سائل كيف يسمّى الجزاء وبإلا وإنّما هي عبادة
__________________
ـ التهذيب ج ٨ ص ٢٩٩ الرقم ١١٠٧ كتاب الايمان والنذور والكفارات الا ان في النسخة المطبوعة بالنجف عن حمزة عن أبى جعفر وأظن انه من سهو الناسخ فقد حكاه عن الشيخ في الوسائل الباب ١٢ من أبواب الكفارات الحديث ٧ ص ١٩٠ ج ٢ ط الأميري عن أبي حمزة.
ثم انه قد روى قريبا من تلك الجملة أهل السنة في كتبهم موقوفة على الصحابة انظر سنن البيهقي ج ٥ ص ١٨٥ وتفسير الطبري ج ٢ ص ٢٣٦ و ٢٣٧ وج ٧ ص ٥٣ والدر المنثور ج ١ ص ٢١٤ وج ٢ ص ٣٣٠ وغيرها من كتبهم.
(١) انظر المجمع ج ٢ ص ٢٤٥.