وهو ضعيف لاعتبار الذّكاة في السّمك وهو إخراجه من الماء حيّا ، فلا يحلّ بدونه مطلقا.
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ) أي ما صيد فيه أو المعنى المصدريّ على ما سلف إلّا أنّ الظاهر الأوّل (ما دُمْتُمْ حُرُماً) محرمين ، وقد تظافرت أخبارنا عن أئمّتنا عليهمالسلام وانعقد إجماعنا على تحريم الصّيد على المحرم بكلا المعنيين ، وقد وافقنا في ذلك جماعة من العامّة (١) وجمهورهم على حلّية أكل صيد البرّ على المحرم ما لم يصده هو بنفسه ، أو
__________________
(١) كالليث والثوري وإسحاق وطاوس وابن عمر وقد روى البخاري في ج ٤ ص ٤٠٢ فتح الباري عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه اهدى لرسول الله (ص) حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
وروى مثله مسلم في الصحيح ج ٨ ص ١٠٤ بشرح النووي وفيه من ص ١٠٤ الى ص ١٠٦ أحاديث أخر عن ذلك الرجل (الصعب بن جثامة بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها باء موحدة أبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة) مع تفاوت في بعض الألفاظ وكذا نقله في الفتح عن مصادر أخر وبين تفاوت الألفاظ وفي المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٠ أنه متفق عليه.
وفيه أيضا عن على عليهالسلام أن النبي (ص) أتى ببيض النعام فقال انا قوم حرم أطعموه أهل الحل رواه أحمد قلت بل قد استفاض النقل عن على عليهالسلام في رواياتهم أن النبي نهى المحرم عن أكل الصيد مطلقا انظر كنز العمال ج ٥ ص ١٣٩ وص ١٤٠ الرقم ، ١٠١٢ و ١٠١٤ و ١٠١٥ و ١٠١٦ أخرجه عن احمد وأبى يعلى وابن مردويه والطحاوي عن على عن النبي (ص).
وفي مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٢٩ ط بيروت لبنان الطبعة الثانية عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كان أبى الحارث على أمر من أمر مكة فقال عبد الله فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للثريد فقدمناه الى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس.
فقال عمر : من يقول هذا؟ قالوا : على ، فبعث الى على قال عبد الله بن الحارث : فكأني أنظر الى على حين جاء وهو يجب الخيط عن كفيه ، فقال له عثمان : لم نصطده ولم نأمر بصيده ، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس. ـ