الضرّ والشدّة ، بل أطلقوا جواز شرائهم من مال الزكاة وإعتاقهم ، وهو قول بعض علمائنا نظرا إلى الظاهر من إطلاق الرقاب ، والأكثر على اشتراط الضرّ والشدّة لأنّ المملوك مع عدم ذلك غير محتاج إلى العتق حاجة الفقراء والمساكين إلى الزكاة ولا يرد المكاتب إذ يجوز الدفع إليه وإن لم يكن في ضرّ لأنّ الحاجة ماسّة من جهته وجهة مولاه ، فلا حاجة إلى اشتراطه.
ويؤيّده ما رواه عمرو بن أبى نصر (١) في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام قال سألته
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٥٨ باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ١٩٧ وعن محمد بن يعقوب في التهذيب ج ٤ ص ١٠٠ ، الرقم ٢٨٢.
والضبط في النسخ المخطوطة من مسالك الافهام «عمرو بن أبى نصر» وهو الموافق لنسخ التهذيب على ما حكاه صاحب المعالم في المنتقى ، وأما في الكافي والمرآة فالضبط «عمرو عن أبى بصير» وكذلك في النسخة المطبوعة من التهذيب في النجف. ولعل مصحيحه لم يتفطنوا للفرق بين نسخ التهذيب والكافي فصححوه من الكافي.
وترى الحديث في الوسائل الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ج ٢ ص ٣٧ ط الأميري ، وفي الوافي الجزء السادس ص ٢٦.
قال في المنتقى ج ٢ ص ١١٢ عند شرح الحديث : وقد اتفقت عدة نسخ عندي للكافي على تصحيف إسناده بما يوجب ضعفه ، وذلك في تسمية راويه ، فذكر هذا عن عمرو عن أبى بصير ، وانما اعتمدنا في تصحيحه على إيراد الشيخ له في التهذيب موافقا للصواب. انتهى.
وظن صاحب الحدائق أن الصحيح ضبط الكافي وأن ضبط التهذيب تصحيف ، انظر ج ١٢ ص ١٨٢ ط النجف ، ونقله في قلائد الدرر ج ١ ص ٢٩١ عن الشيخ عن عمر بن أبى نصر.
ثم انه اختلف علماء الرجال في ان عمرو بن أبى نصر وعمر بن أبى نصر هل هما رجل واحد أو رجلان؟ فاختار العلامة البهبهاني في حواشيه الرجالية على منهج المقال ص ٢٤٩ انهما واحد ، واحتمله أيضا التفرشي في نقد الرجال ص ٢٥٣ واختاره أيضا أبو على في منتهى المقال ص ٢٣٢ والتستري في قاموس الرجال ج ٧ ص ١٧٨ وهو المختار عندي وأن الصحيح عمرو مع الواو وعمر بلا واو تصحيف.
ثم ان هذا الرجل وثقه النجاشي انظر ص ٢٢٢ من رجاله ط المكتبة المصطفوية وسرده ـ