صلىاللهعليهوآله ، فروى جابر عن أبى جعفر عليهالسلام (١) أنّه ثابت في كلّ عصر إلّا أنّ من شرطه أن يكون هناك إمام عدل يتألّفهم على ذلك ، وفي مؤلّفة الإسلام قولان للأصحاب فأثبتهم جماعة ، ونفاهم آخرون ، وهم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين إذا اعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام وقوم نيّاتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوّة نيّتهم وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقوم جاوروا قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل.
والحقّ أنّ في دخول هؤلاء في قسم المؤلّفة نظر إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل الله والأخير إلى العمّالة ، وكيف كان فلا ثمرة مهمّة في تحقيقه.
(وَفِي الرِّقابِ) وللصرف في الرقاب بأن يعاونوا الكاتب بشيء منها على أداء نجومه وكذا العبيد إذا كانوا تحت الشدّة والضرّ ، فإنّهم يشترون ابتداء ويعتقون.
وقال الشافعي : إنّهم المكاتبون خاصّة ولم يعتبر باقي العامّة كون العبيد تحت
__________________
ـ بن حابس وأخرجه أيضا الجصاص في أحكام القرآن ج ٣ ص ١٥٣ وابن الهمام في فتح القدير ج ٢ ص ١٥ وكذا في شرح الهداية بهامش فتح القدير ، ونقله في النص والاجتهاد ط النجف ١٣٧٥ ص ٢٠ عن كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدورى وشرح ابن أبى الحديد وغيرهما.
(١) لم أظفر بالحديث كما في المتن عن جابر عن أبى جعفر عليهالسلام ، نعم رواه في دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠ عن أبى جعفر عليهالسلام مع تفاوت يسير في اللفظ ، من غير ذكر الراوي عنه ، وحكاه عنه في المستدرك ج ١ ص ٥٢١ ، وأرسله في المجمع ج ٣ ص ٤٧.
وفي تفسير الخازن : وقال قوم : سهمهم ثابت لم يسقط ، يروى ذلك عن الحسن والزهري وأبى جعفر محمد بن على وأبى ثور.
وفي التبيان ج ١ ص ٨٣٩ ط إيران عند تفسير الآية رواية خلاف ذلك عن أبى جعفر عليهالسلام ففيه : فقال الحسن والشعبي : ان هذا كان خاصا على عهد رسول الله (ص) ، وروى جابر عن أبى جعفر محمد بن على ذلك.