الإسلام ، ويستعين بهم على قتال غيرهم ، ويعطيهم سهما من الزكاة ، وهل هو ثابت في جميع الأحوال أو في وقت دون وقت ، قيل بالثاني وأنّه كان خاصّا على عهد رسول الله
__________________
ـ سرد أسماءهم أكثر كتب التاريخ عند ذكرهم غزوة حنين.
وراجع أيضا حديث أبى الجارود عن أبى جعفر المدرج في تفسير على بن إبراهيم عند تفسيره الآية ص ١٦٣ وحكاه عنه في البرهان ج ٢ ص ١٣٤ ونور الثقلين ج ٢ ص ٢٣٠ بالرقم ١٩٦ ، الا أن في ضبط أسمائهم في تفسير على بن إبراهيم وكذا الحاكي عنه البرهان ونور الثقلين اغتشاشا يعرف بالمراجعة ولعل ضبط ما في البحار ج ٢٠ ص ١٧ عند حكايته الحديث أصح.
ثم ان أول من أسقط حق المؤلفة كان عمر في زمن خلافة أبى بكر ، ففي الدر المنثور ج ٣ ص ٢٥٢ : وأخرج ابن أبى حاتم عن عبيدة السلماني قال : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس الى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله (ص) ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلاء ومنفعة ، فإن رأيت أن تعطيناها لعلنا نحرثها ونزرعها ، ولعل الله أن ينفع بها ، فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد لهما.
فانطلقا الى عمر ليشهداه على ما فيه ، فلما قرء على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه. فتذمرا وقالا له مقالة سيئة ، فقال عمر : ان رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل ، وان الله قد أعز الإسلام ، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما ان أرعيتما.
وأخرجه أيضا في الإصابة ج ٣ ص ٥٦ بالرقم ٦١٥٣ عند ترجمة عيينة بن حصن ، وفيه بعد ذلك : فأقبلا الى أبى بكر وهما يتذمران فقالا : ما ندري والله أنت الخليفة أو عمر؟ فقال : لا بل هو لو كان شاء.
فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبى بكر فقال : أخبرني عن هذا الذي أقطعتهما أرض هي لك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال : بل للمسلمين عامة ، قال : فما حملك على أن تخص هذين؟ قال : استشرت الذين حولي فأشاروا على بذلك ، وقد قلت لك : انك أقوى على هذا منى فغلبتني.
وقريب منه أيضا ما أخرجه في الإصابة ج ١ ص ٧٢ بالرقم ٢٣١ عند ترجمة الأقرع ـ