__________________
ـ أقرأني علىّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأته على [ا] بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
وفي الكافي سهل عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت الى ابى الحسن أقرأني على بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه إلى آخر ما في التهذيبين وليس في آخره بعد فكتب «وقرأته على بن مهزيار».
ثم مرجع الضمير في حديث التهذيبين مجمل والظاهر انه أبو الحسن الهادي كما يرشد اليه حديث الكافي وكذا حديث العياشي ج ٢ ص ٦٣ بالرقم ٦١ المروي في البحار ج ٢٠ ص ٥٠ والبرهان ج ٢ ص ٨٨ والمستدرك ج ١ ص ٥٥٢ : عن إبراهيم بن محمد قال كتبت الى ابى الحسن الثالث عليهالسلام اسئله عما يجب في الضياع فكتب الخمس بعد المؤنة قال فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتب إليه انك قلت الخمس بعد المؤنة وان أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أن إبراهيم هذا مجهول قلت مع كونه ممدوحا يروى عنه الثقات ـ ولذا سرده الشيخ محمد طه نجف في الإتقان ص ٩ من الثقات ـ ان الإيراد بضعفه لا يرد على حديث الكافي والتهذيبين فان الحاكي عن الكتاب هو على بن مهزيار والطريق اليه صحيح خصوصا ما في التهذيبين بل قد عرفت كون سند الكافي أيضا مقبولا.
ثم الظاهر أن كتاب أبيه المذكور في حديث الكافي والتهذيبين هو كتابه الطويل الذي رواه في التهذيب ج ٤ ص ١٤١ بالرقم ٣٩٨ والاستبصار ج ٢ ص ٦٠ بالرقم ١٩٨ عن على بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام قرأت انا كتابه إليه : قال الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط الى آخر الحديث.
وترى هذا الحديث أيضا لم يتعين فيه المكتوب اليه من ابى جعفر ، والظاهر ان أبا جعفر فيه هو الجواد عليهالسلام وان المكتوب إليه إبراهيم بن محمد وان هذا الكتاب ـ