العسل الجبليّ والمنّ ، وأضاف الفاضلان الصمغ وشبهه (١).
__________________
(١) زاد في سن وعش وهامش قض أيضا :
وقال ابن الجنيد : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك [ولان لفظ فريضة يحتمل هذا المعنى].
وقد يستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصا إذ لا ريب في عدم صحة الحمل على غنائم دار الحرب ، فينبغي أن تحمل على الغنائم [الفوائد] مطلقا.
وأوردها في المعتبر إيرادا على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ، ثم قال : ولا نوجبه الا فيما يطلق عليه اسم الغنيمة ، وقد بينا ان كل فائدة غنيمة.
واحتمل الشيخ في الاستبصار بعد إيرادها ان تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للإنسان من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى.
واستدل بها في المختلف لابن الجنيد ، ثم قال : وجوابه القول بالموجب ، فان الخمس انما يجب فيما يكون غنيمة وهو يتناول غنائم دار الحرب وغيرها من جميع الاكتسابات ، على أنه لا يقول بذلك ، فإنه أوجب الخمس في المعادن والغوص وغير ذلك.
واستدل فيه أيضا على إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأورد على ابن الجنيد فقال : لنا قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) الآية ، وهذا من جملة الغنائم.
وفيه أيضا في بيان وقت وجوبه أن الآية وغيرها يقتضي وجوب الخمس وقت حصول ما يسمى غنيمة وفائدة ، وبالجملة فالقول بدلالة الآية على وجوب الخمس في كل فائدة إلا ما أخرجه الدليل غير بعيد خصوصا أن ملاحظة أن الغنيمة في اللغة والعرف للفائدة مطلقا وتخصيص الآية أو تقييدها أولى بطلب الدليل عليه ، وربما استبعد بعض أصحابنا استفادة ذلك من ظاهر الآية وقال : الظاهر منها كون الغنيمة. انتهى.
راجع صحيحة ابن سنان في التهذيب ج ٤ ص ١٢٤ الرقم ٣٥٩ والاستبصار ج ٢ ص ٥٦ الرقم ١٨٤ والفقيه ج ٢ ص ٢١ الرقم ٧٤ وهو في الوسائل الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١ وفي الحدائق ج ١٢ ص ٣٢١ والوافي الجزء السادس ص ٤٣ وفي المنتقى ج ٢ ص ١٣٨ وبسط الكلام في تأويل الحديث.