والحقّ أنّ استفادة ذلك من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب ، والخبر غير صحيح والأولى حمل الغنيمة في الآية على ذلك وجعل الوجوب في غير الغنيمة من المواضع السبعة ثابتا بدليل من خارج كالإجماع ، إن كان أو الأخبار ، ويبقى ما عدا ذلك على الأصل الدالّ على العدم (١).
و «إنّ» إن كانت مكسورة فلا كلام ، وإن كانت مفتوحة وهو الّذي رجّحه في الكشّاف فهي مبتدأ خبره محذوف ووجه الترجيح أنّه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدّرات كقولك ثابت واجب حقّ لازم وما أشبه ذلك كان أقوى للإيجاب من النصّ على الواحد أي فثابت أو واجب ونحوه.
(وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) مقتضى الآية قسمة الخمس على ستّة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذوي القربى ، وثلاثة أسهم للثلاثة الباقية. وعلى هذا أكثر علمائنا فسهم الله وسهم الرسول للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال عدمه يكون الثلاثة المذكورة للإمام القائم مقامه ، وتبقى الثلاثة الأسهم الباقية تصرف إلى المذكورين من بنى هاشم.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام عليهالسلام بل هو لجميع قرابة الرسول صلىاللهعليهوآله من بني هاشم.
__________________
(١) زاد في سن وعش وهامش قض :
وقد يؤيد ذلك قوله (مِنْ شَيْءٍ) فإنه يشمل كل ما يقع عليه اسم الشيء من كثير وقليل ما أمكن نقله كالثياب والدواب وما لم يمكن كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين ، وظاهر أن هذا الإطلاق يناسب المعنى الخاص لأن أكثر الفوائد يعتبر فيها النصاب أو الفضل بعد المؤنة.
وكذا يؤيده كون سابقها ولاحقها في الحرب والجهاد ، ونزولها في غنيمة دار الحرب ان صح ، فتأمل.