مقتضى ما قلناه أنّه لا يمكن الحكم به ؛ وذلك لأنّ استحباب صلاة العيد وكذلك وجوب الفطرة وإن كان حكما شرعيا إلّا أنّه إنّما يترتّب على المستصحب أعني ثبوت شهر رمضان في هذا اليوم وأنّه آخر يوم من شهر رمضان بواسطة أنّ اليوم التالي من شهر شوال ، وحكمه وجوب الفطرة واستحباب صلاة العيد ، فلا يترتّب هذا الحكم على المستصحب بالاستصحاب وحده.
الخامس : حيث إنّ الاستصحاب أصل عملي فلا يتمسّك به مع وجود أمارة شرعية أخرى ؛ لما تقدّم من أنّ الأصول إنّما تعيّن وظيفة المتحيّر حين فقدان الدليل الدالّ على الحكم الواقعي ، ومع وجود دليل معتبر مرشد إلى الواقع ـ أعني الأمارة ـ لا يكون الاستصحاب حجّة.
السادس : إذا وقع التعارض بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، فحينئذ اللازم تقديم الاستصحاب على جميع الأصول العملية الأخرى ، سوى بعض القواعد ، مثل قاعدتي الفراغ والتجاوز ، فإنّهما يتقدّمان على الاستصحاب.