الغرض الذي لأجله أمر المولى به ، فلا يبقى المجال للإتيان به مرّة أخرى.
وأمّا الاضطراري فيلاحظ فيه أنّ ما أمر به المولى في حال الاضطرار ، هل هو واف بتمام المصلحة الموجودة في متعلّق الأمر الواقعي أم لا؟ وعلى تقدير أنّ الأمر الاضطراري واف بمصلحة الأمر الواقعي كلّها فلا فرق بين إتيان المأمور به بالأمر الواقعي والاضطراري ، فكما لا يجب الإتيان به مرّة ثانية بعد إتيانه في امتثال الأمر الواقعي ، كذلك في الاضطراري ، وأمّا إن لم يكن المأمور به ، بالأمر الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الأمر الواقعي ، بل يبقى منها ما يعتدّ به ، فحينئذ لا يكون إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مثل الإتيان به بالأمر الواقعي.
وأمّا الظاهري وذلك مثل ما إذا كان المكلّف قد توضّأ ، ثمّ عرضه الشك في أنّه انتقض أم لا ، فيبني على عدم الانتقاض ، فتثبت له الطهارة الظاهرية ، فإذا صلّى بهذه الطهارة الظاهرية ثمّ انكشف الخلاف وأنّه لم يكن متوضّئا ، فهل تجب عليه الصلاة مرّة أخرى أداء أو قضاء أم لا؟ ففيه بحث بين الأعلام سوف تعرفه إن شاء الله تعالى.