عن النهي المتعلّق بها ـ يمكن أن تكون صحيحة ، فحينئذ مع تعلّق النهي بها ببحث عن أنّها فاسدة لأجل النهي أم لا.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم :
انّ النزاع في مقامين :
الأوّل : ما إذا تعلّق النهي بالفعل العبادي ، مثل : الصلاة في الحمّام أو صلاة الحائض وصومها.
والثاني : ما إذا كان النهي واردا عن المعاملة ، مثل : البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)(١).
أمّا المقام الأوّل ـ وهو ما إذا كان متعلّق النهي أمرا عباديا. والمقصود بالعبادة هنا : كلّ عمل يشترط فيه قصد القربة ، ولا يمكن الامتثال إلّا به ولا يتمّ بدونه ـ فاعلم أنّ النهي المتوجّه إلى العبادة إمّا أن يكون بالذات متعلّقا بنفس العبادة ، مثل ما إذا نهى المولى عن الصلاة في المكان المغصوب.
وإمّا أن يتعلّق بجزء العبادة ، مثلما يأتي بعض أجزاء العبادة كالوقوف في الحجّ على وجه محرّم.
وإمّا أن يتعلّق بوصف ملازم ، كالجهر والإخفات ، بأن يجهر في موضع الإخفات ، أو يخفت في موضع الجهر.
أمّا القسم الأوّل ـ وهو ما إذا تعلّق الأمر بنفس العبادة ـ فالمشهور بينهم فساد تلك العبادة ، وعدم حصول الامتثال بالمأتي به على وجه محرّم ، وكذلك القسم الثاني ، وهو ما إذا تعلّق النهي بجزء العبادة ولم يأت المكلّف
__________________
(١) الجمعة : ٩.