دعوى ان هذه المسألة من صغريات تلك الكبرى الكلية.
وقد ناقش صاحب الكفاية (قده) فى الكبرى فمنع تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى باعتبار تساويهما فى الدلالة لان دلالة كل منهما بالاطلاق وقد استفيد من مقدمات الحكمة ، ومجرد ان الاطلاق شمولى فى احدهما لا يوجب تقدمه على الاطلاق الآخر ، اذ المدار على الاظهرية فى الدلالة والمفروض تساويهما من هذه الجهة فلا وجه للتقديم اصلا ، نعم لو كانت الدلالة فى احدهما مستفادة من مقدمات الحكمة ، وفى الآخر بالوضع كالعموم كانت الثانية مقدمة على الاولى لانها بيان ؛ ومن مقدمات الحكمة عدم البيان ، وقد ذكر الشيخ (قده) ذلك فى (مبحث التعادل والتراجيح) فى تعارض الاطلاق ، والعموم ، ما نصه «لا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه ـ سلطان العلماء ـ من كونه حقيقة لان الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان ، والعام بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى الاطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم فاذا دفعنا المانع عن العموم بالاصل والمفروض وجود المقتضى له ، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضى للاطلاق ، فالمطلق دليل تعليقى ، والعام دليل تنجيزى» انتهى.
اما شيخنا الاستاذ (قده) فقد ارتضى مقالة الشيخ الانصارى (قده) من تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى ، وخالف بذلك صاحب الكفاية (قده) مستدلا على ذلك بامور ثلاثة.
الامر الاول ـ ان الاطلاق الشمولى عبارة عن انحلال الحكم المعلق على الطبيعة المأخوذة على نحو مطلق الوجود فيتعدد بتعدد الافراد ، او الاحوال ، مثل ـ لا تكرم فاسقا ـ بينما نرى ان الاطلاق البدلى