عن حكم واحد صالح للانطباق على كل فرد من افراد الطبيعة التى اخذت على نحو صرف الوجود مثل ـ اكرم العالم ـ ولا ريب ان رفع اليد عن مفاد الاطلاق البدلى مع المحافظة على الاطلاق الشمولى يوجب تضييقا من ناحية الانطباق والصلاحية التى كان المكلف محولا بها دون تصرف فى الحكم ، بخلاف التصرف فى الاطلاق الشمولى فانه يوجب رفع اليد عن الحكم فى بعض الافراد ، ومتى دار الامر بين التصرف فى رفع اليد عن الحكم ، والتصرف فى التوسعة والضيق من جهة الانطباق مع المحافظة على الحكم ، كان الثانى اولى ، لان ابقاء الحكم خير من رفعه ، ولهذا يقدم الاطلاق الشمولى على البدلى.
وغير خفى : اولا ، ان ما افاده لا يساعد الدليل عليه اذ لو سلّم المعنى المذكور فتقديم احدهما على الآخر لا يكون إلّا بالجمع العرفى من جهة اقوائية الدلالة واظهريتها ، وما ذكر فى المقام اقرب الى الجموع التبرعية منه الى الجمع العرفى.
وثانيا ـ ان الاطلاق البدلى وان كان بمقتضى دلالته المطابقية يفيد ثبوت الحكم لواحد من افراد الطبيعة على سبيل البدلى ، إلّا انه بمقتضى دلالته الالتزامية يفيد الحكم الترخيصى من ناحية انطباق تلك الطبيعة على اى فرد من افرادها وان المكلف مخير فى تطبيقها على ما يشاء ، ولذا قلنا ان التخيير فيه شرعى وليس بعقلى فكان الاطلاق البدلى من هذه الجهة كالاطلاق الشمولى من ناحية تعدد الحكم ، وانحلاله بانحلال افراد متعلقه ، غاية الامر ان الاطلاق الشمولى افاد الحكم الوجوبى الالزامى المتعدد بتعدد افراد متعلقه مطابقة ، والاطلاق البدلى افاد الحكم الترخيصى كذلك التزاما ، والاختلاف بينهما فى نوع الدلالة لا يكون