موجبا للفرق ، فهما اذن متكافئان ومتعارضان.
الامر الثانى :
ان الاطلاق فى كل من الشمولى ، والبدلى ، وان توقف على مقدمات الحكمة إلّا ان الاطلاق البدلى يزيد على الاطلاق الشمولى بمقدمة واحدة ، وتلك احراز تساوى الافراد التى ينطبق عليها العنوان فى الوفاء بالغرض بلا تفاوت بينها اصلا ، فلو تفاوت وفاء بعضها عن بعض امتنع التمسك بالاطلاق ، بينما الاطلاق الشمولى غنى عن هذه المقدمة فان اطلاقه يتم حتى مع العلم بتفاوت ملاك بعض الافراد عن بعض شدة ، وضعفا ، كالكذب على الله ، ورسوله ، فانه اشد من الكذب على سائر المكلفين من البشر.
وكيف كان فهذه المقدمة التى احتاجها الاطلاق البدلى لا بد من احرازها بدليل خارجى ، ومتى كان الاطلاق الشمولى موجودا كان صالحا لبيان التعيين فى بعض الافراد ، واشدية الملاك فيها دون الآخر ، ومعه لا ينعقد الاطلاق البدلى بالضرورة.
وغير خفى ـ ان جهة الاحراز فى الوفاء بالغرض ـ ثبوتا ـ لا تستدعى اثباتها فى الخارج بل نفس بيان المولى واطلاقه يدل عليه اذ بعد ان فرضنا ان الاشدية لو كانت حاصلة فى بعض الافراد لزم عليه بيانها وحيث اطلق ولا بيان يعلم ان جميع الافراد موافقة لغرضه ووافية به.
ويؤيده : ان المكلف لو تردد وتحير فى صلاحية فرد من حيث الوفاء بالغرض تمسك بالاطلاق واثبت بذلك وفاء الجميع والصلاحية فى مقام الامتثال ، وبناء عليه كلاهما متعارضان.