الامر الثالث :
ان حجية الاطلاق البدلى بالاضافة الى جميع الافراد تتوقف على ان لا يكون هناك مانع فى بعض الافراد من حيث شمول الاطلاق له ، والاطلاق الشمولى فى مورد المعارضة صالح لان يكون مانعا عن حجية ذلك الاطلاق البدلى فى الانطباق على ذلك الفرد فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الاطلاق البدلى وشموله للفرد لزم الدور.
وغير خفى ـ ان الجواب عنه ظهر من مطاوى الحديث السابق فان حجية الاطلاق البدلى فى نفسه وكشفه عن وفاء جميع الافراد بالغرض لا تتوقف على دليل خارجى بل نفس البيان الذى دل على وجوب اكرام العالم ـ مثلا ـ باطلاقه يثبت هذا المعنى وبناء عليه فكلا الاطلاقين متكافئان ويقع التعارض بينهما.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تقديم الاطلاق الشمولى على الاطلاق البدلى والتزمنا بالكبرى الكلية ، فالنقاش يقع فى الامر الثانى ـ اعنى الصغرى ـ وذلك فان القيد الذى تردد امره فى الرجوع الى الهيئة ، او المادة ، ان كان متصلا فلا ينعقد ظهور اطلاق ذلك الدليل لاحتفافه بما يصلح للقرينية ومعه يكون الدليل مجملا ـ وان كان منفصلا ـ بان جاء بعد تمامية ظهور كلا الدليلين فى الاطلاق ، فلا يتقدم احد الدليلين على الآخر وذلك فان السبب الذى يدعو الى تقديم الاقوى من الدليلين على الآخر هو وقوع المعارضة والتنافى فى نفس الدليلين ذاتا فيعلم بخطإ احدهما من حيث كشف كل منهما عن الحكم الواقعى ولا يمكن الجمع بينهما إلّا بطريقة تقديم الاقوى منهما ظهورا على الآخر ، واما اذا لم يكن التنافى حاصلا بين نفس الدليلين كما نحن فيه ، بل استفيد ذلك من