دليل خارجى ـ كالعلم الاجمالى ـ بان كان احد الظهورين مخالفا للواقع وذلك لرجوع القيد قهرا ، اما الى المادة ، او الهيئة ، فتقديم ما هو الاقوى ظهورا على الآخر للعلم الاجمالى ليس بصحيح حتى لو كان احد الدليلين بالوضع والآخر بالاطلاق.
والحاصل ان الكبرى المتقدمة وهى ـ تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى ـ لو تم تسليمها ، إلّا ان الصغرى ليست من مصاديق تلك الكبرى الكلية ، وذلك فان القيد المذكور اما ان يكون متصلا ، او منفصلا ، و ـ الاول ـ يوجب اجمال الدليل لاحتفافه بما يصلح للقرينية فلا ينعقد الاطلاق من البداية و ـ الثانى ـ لا يوجب التقديم المذكور لان التنافى بينهما ليس تنافيا ذاتيا بين الدليلين بل هو مستفاد من امر خارجى وهو لا يستوجب تقديم الاقوى منهما على الآخر.
الوجه الثانى :
فى الدليل الذى جاء به الشيخ (قده) على عود القيد الى المادة دون الهيئة عند التردد ما حاصله : ان كل مورد دار امره بين رفع اليد عن اطلاق واحد ، او اطلاقين ، كان الاول مقدما على الثانى ، وذلك للزوم الاقتصار على الاقل فيما خالف القاعدة من اجل مخالفة الظاهر ، اما تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه فهو ان القيد اذا عاد الى الهيئة فكما يلزم رفع اليد عن الاطلاق فيها كذلك يلزم رفع اليد عن الاطلاق فى المادة ـ مثلا ـ اذا كان وجوب الصلاة مقيدا بتحقق الزوال فالمتصف بالوجوب حصة خاصة من الصلاة ـ اعنى بها الواقعة بعد الزوال ـ واما اذا رجع القيد الى المادة فلا يلزم منه رفع اليد عن الاطلاق فى الهيئة ، ومتى تردد عود القيد الى احدهما تعيّن الرجوع الى المادة خاصة اقتصارا