على المتيقن فيما خالف القاعدة كما عرفت.
ولقد سلم صاحب الكفاية (قده) هذه المقالة فيما لو كانت القرينة منفصلة ، لانعقاد ظهور كل من الهيئة والمادة فى الإطلاق ، واما لو كانت القرينة متصلة فالوجه السابق لا يتاتى فيها وذلك فان رجوع القيد الى الهيئة لا يستلزم مخالفة اصلين لعدم انعقاد ظهور فى الاطلاق للمادة ومعه لا وقع للترديد المذكور.
وشيخنا الاستاذ (ره) وافق الشيخ الانصارى فى مقالته ولم يفرق فى ذلك بين القرينة المتصلة ، والمنفصلة ، اما فى القرينة المتصلة فلان القدر المتيقن من التقييد هو رجوع القيد الى المادة لانه اما ابتداء ، او من جهة رجوعه اليها بتبع رجوعه الى الهيئة ، واما تقييد الهيئة فانه محتاج الى اعتبار خصوصية زائدة وهى اخذ ذلك القيد مفروض الوجود ومع احتمالها يدفع باطلاق القيد وحديث احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية لينتج عدم انعقاد الاطلاق لا يتم فى المقام وذلك فانه اذا لم يكن تقيد معلوم على كل تقدير وفى المقام تقيد المادة معلوم مفصلا.
ولا يخفى ما فى جميع هذه الدعاوى
اما بطلان ما ادعاه الشيخ (ره) من لزوم تقيد المادة اذا قيدت الهيئة فواضح ، فان تقيد كل من المادة والهيئة محتاج الى خصوصية وهى فى الهيئة عبارة عن اخذ القيد مفروض الوجود غير داخل تحت الطلب اصلا اختياريا كان ، او غير اختيارى ، بمعنى انه اذا تحقق القيد صار الحكم فعليا ، واما الخصوصية فى المادة فهى عبارة عن اخذ التقيد داخلا تحت الطلب ومعناه وجوب تحصيل القيد على المكلف اذا كان اختياريا ، والنسبة بين هاتين الخصوصيتين عموم من وجه ، ومادة الاجتماع لهما