والتى يقيد كل من المادة والهيئة بقيد فكالوقت الخاص بالنسبة الى الصلاة ، ووجوبها ، فانها من حيث كونه شرطا لصحة الصلاة فهو قيد للواجب ومن حيث انه ما لم يتحقق لا يكون الوجوب فعليا فهو قيد للوجوب ، ومورد افتراق تقيد المادة عن الهيئة بان تكون المادة هى المقيدة دون الوجوب فكاشتراط الصلاة بالاستقبال ، ومورد افتراق تقيد الهيئة عن المادة فكاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة فانها شرط للوجوب لكنها لم تعتبر فى الحج نفسه فلو استطاع ووجب عليه لكنه ازال الاستطاعة باختياره وحج متسكعا صح حجه.
واذا تبين من هذا الجواب بطلان الملازمة وان هناك موردا يمكن تقيد الهيئة فيه دون المادة وبالعكس ، عرفت ان ما ادعاه الشيخ من الكبرى المتقدمة غير صحيح.
واما تصديق صاحب الكفاية (ره) للدعوى المتقدمة فى خصوص القرينة المنفصلة فقد عرفت بطلانه وذلك حيث انعقد الظهور فى الاطلاق لكل من المادة والهيئة ثم بعده جاءت القرينة الخارجية التى دلت على عدم ارادة احد الظهورين فمقتضى العلم الاجمالى سقوطهما للعلم بالمقيد ، اما المادة ، او الهيئة ، وقد عرفت ان تقيد كل منهما محتاج الى خصوصية زائدة فكان رفع اليد عن الاطلاق فى احدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح فلا بد من سقوط كلا الظهورين فى الاطلاق.
ومنه اتضح جليا بطلان ما جاء شيخنا الاستاذ (قده) اما فى القرينة المتصلة ، فلا جمال الكلام من اجل احتفافه بما يصلح للقرينية ، واما فى المنفصلة فلما عرفت من الرد السابق من ان تقيد كل من اطلاق المادة والهيئة محتاج الى خصوصية وعناية فرفع اليد عن الاطلاق فى احدهما