والشرائط التى من جملتها ـ الطهارات الثلاث ـ فكما ان الامر المتعلق بمركب ينحل الى الامر بكل جزء جزء امرا نفسيا ضمنيا فكذلك الامر بالمقيد ينحل الى الامر بذات العمل ، والى الامر بقيده ، فكان كل قيد ـ ومنه الطهارات الثلاث ـ متصفا بالامر النفسى الضمنى ، ثم ان الامر الضمنى يختلف ، فقد لا يكون عباديا ، ولا يعتبر فى سقوطه قصد القربة وهذا هو الغالب فى القيود ، وقد يكون عباديا كما ـ فى الطهارات الثلاث ـ ولا ضير فى اختلاف الاوامر الضمنية فى ذلك ، وعليه فالعبادية انما نشأت من الامر الضمنى الانحلالى وهذا هو الذى اوجب عبادية الطهارات الثلاث.
و (غير خفى) ان ما قاله (قده) انما يتم حيث يدعى عدم الفرق بين الاجزاء ، والشرائط ، واما بناء على وجود الفارق بينهما ـ كما هو الصحيح ـ فالحديث غير تام ، وذلك حيث اوضحنا فيما تقدم : ان الجزء هو ما كان القيد والتقيد فيه داخليين فى المأمور به لذلك يكون مأمورا بالامر النفسى الضمنى ، واما الشرط فهو ما كان تقيده داخلا فى المأمور به دون اصل القيد فكان القيد غير مأمور بالامر النفسى الضمنى لامكان كونه غير اختيارى فلا يمكن تعلق التكليف به ـ مضافا الى ذلك لزوم اتصاف الشرائط ـ حينئذ ـ بالوجوب النفسى ، والغيرى على القول باتصاف المقدمة بالوجوب الغيرى وهو غير صحيح.
و (الصحيح فى الجواب) ان يقال : ان عبادية الطهارات الثلاث انما تتم باحد وجهين : على سبيل منع الخلو :
«الوجه الاول» قصد امتثال الامر النفسى الاستحبابى المتعلق بالطهارات الثلاث مع الغفلة عما يتوقف عليها من الواجب ، او مع القطع بعدم الاتيان به ـ كاغتسال الجنب ـ وهو غافل عن اتيان الصلاة بعده ،