او قاطع بعدم اتيانها فان الاغتسال يقع عبادة بهذا اللحاظ ، والمعنى المذكور موقوف على وجود الامر النفسى وقد عرفت ثبوته فى الطهارات الثلاث.
«الوجه الثانى» قصد التوصل بالمقدمة المذكورة الى الواجب النفسى فانه محقق لعباديتها وان لم يكن ملتفتا الى امرها النفسى ، فلو اتى المكلف بالطهارات الثلاث بقصد التوصل الى الواجب بلا نظر الى امرها النفسى كان ذلك عبادة ولا يتوقف المعنى المذكور على القول بوجوب المقدمة شرعا فانه حتى مع القول بعدم الوجوب شرعا لو جاء بذلك مع القصد المذكور تحققت العبادة لانه يكفى فيها اتيان الفعل مضافا به الى المولى كما مر فى بحث التعبدى والتوصلى ، ولا ريب ان الواجب لا يحتاج إلّا الى مقدمة عبادية.
فالمتحصل مما ذكرنا ان الامر الغيرى لا يوجب عبادية الطهارات الثلاث وانما الذى اوجبها قصد التوصل الى الواجب ، او لحاظ امرها النفسى بخصوصه.
تنبيه
وجدير بنا ان نتعرض لبعض الفروع التى لها ارتباط بالبحث المتقدم.
منها : ما لو اراد المكلف ان يأتى بالطهارات الثلاث قبل حصول وقت الواجب بعد الالتزام باستحبابها النفسى فهل يمكن ذلك؟ فى المسألة صور يختلف حكمها باختلاف صور التقرب.
«الصورة الاولى»
الاتيان بها قبل الوقت بداعى امرها النفسى الاستحبابى ، ولا اشكال