فى صحتها وصحة ايقاع الواجب بعد دخول الوقت ، وذلك لان المقدمة التى يتوقف عليها الواجب النفسى هى الطهارة العبادية اى ـ الافعال بوصف العبادة ـ واتيانها بداعى امرها النفسى الاستحبابى محقق لعباديتها ـ كما عرفت ـ ومتى تحققت العبادة خارجا حصلت المقدمة التى توقف عليها ذلك الواجب فلو دخل الوقت واراد المكلف ايقاع الصلاة ـ مثلا ـ امكنه ذلك لتحقق المقدمة خارجا.
«الصورة الثانية»
الاتيان بالطهارة قبل الوقت بداعى التوصل الى الواجب ، والظاهر صحة ذلك ، ـ لما تقدم منا ـ من ان عبادية الطهارات تتأتى باحد امرين :
(الاول) الاتيان بها بداعى امرها النفسى الاستحبابى (الثانى) الاتيان بها بداعى قصد التوصل الى الواجب النفسى ، والمفروض تحققه فلا مانع من الحكم بالصحة ، نعم المعروف : انه لا يصح التيمم للصلاة قبل الوقت وفيه كلام مذكور فى الفقه.
«الصورة الثالثة»
الاتيان بالطهارة بعد الوقت بداعى امرها النفسى الاستحبابى ، والظاهر كفاية ذلك وتحقق المقدمية وان عرض عليها الوجوب الغيرى.
واشكل على هذه الصورة : بان الاستحباب النفسى لا يجتمع مع الوجوب الغيرى بل لا بدّ من اندكاكه به ، ومعه لا بد من اتيانه بداعى امره الغيرى دون النفسى الاستحبابى.
واجاب عن ذلك السيد الطباطبائى (قده) فى عروته بما حاصله : ان اجتماع الوجوب والاستحباب لا محذور فيه ، ما دام اجتماع الامر والنهى حاصلا لاختلاف جهاته ، فان جهة الوجوب الغيرى هى المقدمية ،