فقهية حالها حال المسألة الأصولية من هذه الجهة : كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب ، بناء على دلالة اخبار (من بلغ) عليه وعدم كونها إرشاداً ولا دالة على حجية الخبر الضعيف ، فانه مما لا يمكن أن يلقى إلى العامي لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات وتطبيق اخبار الباب عليها.
وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنة أو غير مخالفين لهما ، فان تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقاً لأحدهما أو غير مخالف ، مما لا يكاد يتيسر للعامي.
وكقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن ، فان تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد. إلى غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبق القاعدة عليها ؛ بل رب مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك كبعض فروع العلم الإجمالي ، فان العامي لا يتمكن من تشخيص وظيفته فيه مثلا إذا فرضنا ان المكلف علم إجمالا ، بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر ، بنقصان ركعة من إحداهما ، ولكنه لا يدرى انها من الظهر أو من العصر ، ففي هذا الفرع وأشباهه لا يقدر العامي على تعيين وظيفته في مقام العمل ، بل عليه المراجعة إلى مقلده ؛ بل الحال في كثير من فروع العلم الإجمالي كذلك.
شبهة ودفع
أما الشبهة فهي توهم ان مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين ، خارجتان عن تعريف علم الأصول ، لعدم توفر الشرط المتقدم فيهما ، إذ الحكم المستفاد منهما في مواردهما انما هو من باب التطبيق لا من باب الاستنباط ، وقد سبق ان المعتبر في كون المسألة أصولية هو أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط دون الانطباق.
واما الدفع فلأن المراد بالاستنباط ليس خصوص الإثبات الحقيقي ، بل الأعم منه ومن الإثبات التنجيزي والتعذيري ، وقد سبق انهما يثبتان التنجيز والتعذير