الملازمة ، إلا انها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز ، كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية. وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أصولية أخرى ، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.
ويدفعها : ما مر من الجواب عن الشبهة الأولى ؛ وملخصه : انه يكفى في كون المسألة أصولية ، ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها وان لم تترتب على طرفها الآخر ؛ والمفروض انه يترتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم الملازمة ؛ وهو صحة الضد العبادي ، وان لم يترتب على القول الآخر.
الشبهة الثالثة : دعوى ان اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة الواجب عن المسائل الأصولية ؛ لا من جهة ان البحث فيها عن وجوب المقدمة وهي مسألة فقهية ، فان البحث فيها كما أفاد المحققون من المتأخرين ، عن ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدماته وعدم ثبوتها ؛ بل من جهة عدم ترتب أثر شرعي عليها بنفسها وعدم توفر ذاك الشرط فيها. اما وجوب المقدمة فهو وان ترتب على ثبوت هذه الملازمة ، إلا أنه حيث كان غيرياً ، لا يصلح ان يكون أثراً للمسألة الأصولية ؛ بل وجوده وعدمه سيان من هذه الجهة ؛ واما غيره مما هو قابل لذاك ، فلم يكن حتى يترتب عليها.
ويدفعها ما سنذكره إن شاء الله تعالى في محله ، من أن لتلك المسألة ثمرة مهمة ـ غير وجوب المقدمة ـ تترتب عليها ، وبها تكون المسألة أصولية. وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلها فلينتظر الأمر الثالث في بيان موضوع العلم وعوارضه الذاتيّة وتمايز العلوم ؛ فيقع الكلام في جهات : الجهة الأولى : في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم. الجهة الثانية : في وجه ما التزموا به من أن البحث في كل علم لا بد أن يكون عن العوارض الذاتيّة لموضوعه. الجهة الثالثة : في بيان تمايز العلوم بعضها عن بعض.