فالنتيجة ان المراتب العالية أيضاً متعددة فلا بد من تصوير جامع بينها ، ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي.
فقد ظهر ان الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغنى عن تصوير الجامع فهو مما لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له المرتبة العليا؟ أم قلنا بأنه الجهة الجامعة بين جميع المراتب؟
ومن هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضا ، وهو ان الحاجة إلى تصوير الجامع فهو مما لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له المرتبة العليا؟ أم قلنا بأنه الجهة الجامعة بين جميع المراتب؟
ومن هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضاً ، وهو ان الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختص بالقصر والإتمام ، بل لا بد من تصويره بين جميع المراتب العالية وقد عرفت انها كثيرة ولا تنحصر بالقصر والإتمام.
وأما الأمر الرابع فقد تبين من ضوء بياننا المتقدم ان ثمرة النزاع بين الأعمي والصحيحي تظهر على هذا أيضاً والوجه في ذلك هو أن الأعمي لا محالة يدعى وضع اللفظ للجامع بين جميع المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة والصحيحي يدعى وضعه لخصوص الصحيحة منها فعلى ذلك إذا فرض وجود مطلق في البين وشك في اعتبار شيء ما جزءً ، أو شرطاً في المأمور به فبناء على الصحيحي لا يجوز التمسك بإطلاقه ، لأن الشك في اعتباره مساوق للشك في صدق المسمى ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق ، وبناء على الأعمي لا مانع منه ، لأن صدق المسمى محرز بالوجدان والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد فيدفع بالإطلاق.
نعم لا يمكن التمسك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب ، لعدم إحراز الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل والادعاء ، كما ذكره ـ قده ـ فلا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على وجوب ال «صلاة» لإثبات وجوبها على المضطر ، أو نحوه ، وذلك من جهة عدم إحراز التنزيل والادعاء بعد فرض ان الموضوع له لا يعم المشكوك فيه ، لأنه خصوص المرتبة العليا.
وقد أصبحت النتيجة بوضوح أن تصوير الجامع على كلا القولين قد أصبح ضرورياً ، وعليه فان أمكن تصويره في مقام الثبوت على كلا القولين فللنزاع في