وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت انه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية وكم له من نظير.
وان شئت فقل ان المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقاً بيد معتبرها فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أمور بشرط لا كما في الاعداد وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد كما هو الحال في كثير من تلك المركبات فالصلاة من هذا القبيل فانها موضوعة للأركان فصاعداً ، ومما يدل على ذلك هو ان إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كماً وكيفاً على نسق واحد ، بلا لحاظ عناية في شيء منها فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا فلم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الاجزاء والشرائط بلا عناية مع انا نرى وجداناً عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد ، وإطلاقها على الفاقد أصلا.
وقد تلخص من ذلك أن دخول شيء واحد في ماهية مركبة مرة ، وخروجه عنها مرة أخرى انما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية ، دون المركبات الاعتبارية
وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً فان لفظ ال «صلاة» موضوع لمعنى وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كماً وكيفاً ، وله عرض عريض فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد كصدق كلمة «الدار» على جميع افرادها المختلفة زيادة ونقيصة كماً وكيفاً إذاً لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال.
وبتعبير واضح ان الأركان وان كانت تختلف باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ إلا انه لا يضر بما ذكرناه من أن لفظ ال «صلاة» موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض ، ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة فانه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد عرفت انه لا مانع من أن يكون مقوم المركب الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل.
ومن ذلك يتبين ان ما ذكرناه غير مبنى على جواز التشكيك في الماهية أو في