وبها افتتاحها ومعنى هذا هو ان «الصلاة» لا تتحقق بدون ذلك فالمصلي لو دخل في القراءة من دون أن يكبر لا يصدق أنه دخل فيها ، ومن هنا يظهر ان عدم ذكر التكبيرة في حديث لا تعاد انما هو من جهة ان الدخول في «الصلاة» لا يصدق بدونها حتى يصدق على الإتيان بها الإعادة فانها عرفاً وجود ثان للشيء بعد وجوده أولا.
أو فقل ان المستفاد من هذه الروايات هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة ولذا ورد في بعض الروايات لا صلاة بغير افتتاح وعليه فلو دخل المصلى بدونها نسياناً أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث.
واما الركوع والسجود والطهور فقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته (بابن هاشم) على ان الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطهور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود الحديث (١) فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة ، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على ان التكبيرة أيضاً ركن ومقوما لها كما عرفت.
بقي هنا شيء وهو ان التسليمة هل هي ركن للصلاة أيضاً؟ أم لا؟ وجهان بل قولان فذهب بعضهم إلى انها أيضاً ركن واستدل على ذلك بعدة من الروايات (٢)
__________________
تكبيرة الإحرام.
ومنها صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرّجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد الوسائل الباب «٢» من تكبيرة الإحرام.
ومنها موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقام الصلاة فنسي ان يكبر حتى افتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة الوسائل الباب «٢» من تكبيرة الإحرام.
ومنها صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرّجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة الوسائل الباب «٢» من تكبيرة الإحرام.
(١) رواها في الوسائل في الباب «٩» من أبواب الركوع والسجود عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
(٢) في الوسائل الباب «١» من أبواب التسليمة مضمرة علي بن أسباط عنهم عليهمالسلام في حديث