مغايراً في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.
وعلى الجملة ان كلا من السبب والمسبب موجود في الخارج بوجود مستقل على حياله واستقلاله كالقتل المسبب عن مقدمات خارجية أو الطهارة الخبثية المسببة عن الغسل بل الحدثية المسببة عن الوضوء والغسل والتيمم على قول ، فإذا كان المأمور به أمراً بسيطاً مسبباً عن شيء آخر ، ومترتباً عليه وجوداً فلا محالة يرجع الشك في جزئية شيء أو شرطيته بالإضافة إلى سببه إلى الشك في المحصل ، ولا إشكال في الرجوع معه إلى قاعدة الاشتغال في مورده ، ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب ، فان الجامع الّذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة ، أو البسيطة ، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية وعلى كل تقدير لا بد من أن يكون منطبقاً على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على افراده ، ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال.
اما على الأول فلان المفروض أن الجامع هو عين الأجزاء والشرائط فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل وحدة اعتبارية بداهة أنه لا تحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما ، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شيء زائد على المقدار المعلوم بناء على صحة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأن تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم والشك في غيره شك في التكليف فالمرجع فيه البراءة وبناء على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
وأما على الثاني فكذلك لأن الطبيعي عين افراده خارجاً ومتحد معها عيناً فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها سواء قلنا بان متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأنه الافراد اما على الثاني واضح. واما على الأول فلاتحاد الطبيعي معها