أخذها في المسمى فلا تكون الصحة بهذا المعنى مورداً للنزاع ، فان النزاع كما عرفت مراراً إنما هي في الصحة بمعنى التمامية ، ومن المعلوم انها ليست شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء ، والشرائط بالأسر. ولا هي موضوع للآثار ، ولا مؤثرة في حصول الغرض ، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمى بعنوان بسيط خارج عنهما.
ومن هنا يظهر ان هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية والوجه في ذلك هو ما حققناه في أول الكتاب في مقام الفرق بين المسائل الأصولية ، ومسائل بقية العلوم من أن كل مسألة أصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين :
(الركيزة الأولى) : أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي وبهذه الركيزة امتازت المسائل الأصولية عن القواعد الفقهية بأجمعها على بيان تقدم
(الركيزة الثانية) : ان يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها أي بلا ضم كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها ـ وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط من النحو ، والصرف ، والرّجال ، والمنطق ، واللغة ، ونحو ذلك ، فان مسائل هذه العلوم وان كانت دخيلة في الاستنباط إلا انها ليست بحيث لو انضم إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية ، بل هي من المسائل اللغوية فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى أصولية إليها وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
ويترتب على ذلك ان هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة ، بل هي ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهي من مبادئ تلك المسألة فالبحث عنها محقق لموضوع البحث عن تلك المسألة ، وكذا الثمرة الآتية ، فانها ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. دون هذه المسألة.
نعم هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق فالبحث عن جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه وان كان بحثاً عن مسألة أصولية إلا ان البحث عن ثبوت الإطلاق