يرجع إلى الخارج عن ماهية الصيام بل قد يعتبر فيه كما في شرع الإسلام الكف عن عدة أمور اخر أيضاً كالجماع والارتماس في الماء والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الأئمة الأطهار عليهمالسلام وان لم يكن الكف عنها معتبراً في بقية الشرائع والأديان. وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء في هذه الماهية قيداً ، وعدم اعتباره كذلك فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى كتب عليكم الصيام اه. وبه يثبت عدم اعتباره فحال الآية المباركة حال قوله تعالى : (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) وما شاكلهما ، فكما انه لا مانع من التمسك بإطلاقها في باب المعاملات عند الشك في اعتبار شيء فيها ، فكذلك لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحته شرعاً. هذا مضافاً إلى ما في السنة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان منها قوله عليهالسلام في التشهد (يتشهد) فان مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين فلو شك في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق وكذا غيره من نصوص الباب فلاحظ.
هذا كله على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فعلية عليها إلا ان الأمر ليس كذلك ، فان الضابط للمسألة الأصولية إمكان وقوعها في طريق الاستنباط لا فعليته.
وملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد امران :
(الأول) : ان المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنة موجود ، وليس الأمر كما ذكره القائل.
(الثاني) : لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان المتكلم لم يكن في مقام البيان في شيء من مطلقات العبادات إلا ان إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة أصولية ، لما عرفت من أن الميزان فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلي لا فعلية ذلك كما تقدم.