ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. وهذه الأمور على قسمين :
أحدهما ـ ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان فانها وان كانت مقترنة مع الواجب كال «صوم» أو نحوه وذات رجحان في نفسها إلا انها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه.
(الثاني) : ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضاً كنزول المطر ـ مثلا ـ مقارناً للصلاة أو نحوها ، أو لا يكون كذلك ، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل ، وهذا على أقسام :
(القسم الأول) : ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزئه ولا قيده ولكنه من خصوصيات الفرد ويوجب مزية فيه وذلك كعنوان الجماعة والمسجد والقنوت ونحو ذلك ، فان طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة فلا تزيد ولا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات ، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد. ومن هنا ورد ان الصلاة فريضة والجماعة مستحبة ، هذا لا بمعنى ان الجماعة ليست من أفراد الواجب ، بل بمعنى أن الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب.
(القسم الثاني) : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية ، والضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلا في حقيقته والقيد خارجاً عنها. ومن هنا يظهر أن التقيد لا بد أن يكون اختيارياً للمكلف سواء كان القيد أيضا اختيارياً كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن؟ كالقبلة ونحوها.
(القسم الثالث) : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية ، والضابط في الجزء أن يكون الشيء بنفسه متعلقاً للأمر ومقوماً لحقيقة الواجب.
وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث كما أنه لا إشكال في خروج ما عدا الاجزاء والشرائط عنه وأما الشرائط نفسها فربما قيل