نعم في مقام الاستعمال لا بد من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما بالخصوص فان اللفظ غير دال إلا على إرادة أحدهما لا بعينه فهذا المعنى نتيجة كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له وكون استعمال اللفظ في كل واحد من المعنيين ، أو المعاني استعمالا حقيقياً ومحتاجاً إلى نصب قرينة معينة. نعم الفرق بينهما من ناحية الوضع فقط ، فانه متعدد في الاشتراك بالمعنى المشهور والمتنازع فيه وواحد في الاشتراك على مسلكنا.
فالنتيجة : ان الاشتراك بالمعنى المعروف على مسلكنا غير معقول ، وعلى مسلك القوم لا بأس به. نعم يمكن على مسلكنا ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك وهو الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، ولا مانع منه ، فان الوضع فيه واحد ، ومحذور الامتناع إنما جاء في تعدد الوضع.
ثم لو قلنا بإمكان الاشتراك فلا مانع من وقوعه في كلامات الفصحاء والبلغاء ومن استعمال اللفظ المشترك عند أهل المحاورة.
وقد يتوهم عدم إمكان استعماله في القرآن الحكيم وذلك لأن الله تعالى اما أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل ، وأما أن لا يعتمد على شيء في ذلك فيلزم الإهمال والإجمال ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى. ولكنه فاسد.
أما الأول فلمنع لزوم التطويل بلا طائل إذا كان الاتكال على القرائن الحالية فان القرائن لا تنحصر بالمقالية ، ومنع كونه بلا طائل إذا كان الإتيان بها لغرض آخر زائداً على بيان المراد.
واما الثاني فلمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى فان الغرض قد يتعلق بالإجمال والإهمال كما أخبر هو تعالى وتقدس بوقوعه في كلامه بقوله عز من قائل (فيه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات) فالمتشابه هو المجمل وقد وقع في القرآن العزيز في غير مورد ، ولا مانع منه أصلا إذا تعلق الغرض به ودعت