......................................
__________________
الموجودات الزمانية ولا أثر للرتبة فيها أصلا ، فان الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية ، وتتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة. وعلى ذلك فلا أثر لكون أمية الكبيرة في رتبة بنوة الصغيرة التي كانت الزوجية متحققة في تلك الرتبة ، ولا يوجب ذلك أن تشملها عمومات التحريم من الآية ونحوها ، لما عرفت من انها غير ناظرة إلى إثبات الأحكام للرتبة.
نعم لو كانت أمومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زماناً لشملتها العمومات لا محالة ، ولكن قد عرفت انها متأخرة عنها زماناً ، ومعه لا أثر لكون الأمومة في رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلا.
(الثاني) : ان تقدم شيء على شيء رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك ولا يكون ذلك أمراً جزافياً ، فالعلة تتقدم على المعلول قضاء لحق العلية ، والشرط يتقدم على المشروط قضاء لحق الشرطية ، والموضوع يتقدم على الحكم قضاء لحق الموضوعية .. وهكذا. ولذا لا وجه لتقدم العلة على عدم المعلول ، والشرط على عدم المشروط ... وهكذا ، فانه بلا ملاك يقتضى ذلك ، إذاً لا وجه لتقدم أمومة الكبيرة على انتفاء الزوجية عن الصغيرة لعدم مقتضى لذلك ، وتقدم عنوان بنوتها على ارتفاع زوجيتها انما هو بملاك العلية وذلك الملاك منتف هنا.
وعليه فلو سلمنا ثبوت الحكم للرتبة فائضاً لا يصدق عليها عنوان أم الزوجة لأن الأمية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة وانما المتقدم عليها عنوان البنتية.
فالنتيجة من ذلك أمران :
(الأول) : انه لا أثر للتقدم والتأخر والتقارن الرتبي في الأحكام الشرعية أصلا.