...........................................
__________________
وهذا المقدار كاف في صدق عنوان أم الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة.
ويرده : ان الأنظار العرفية انما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقاً لا في تطبيقاتها على مصاديقها ، فان المتبع في ذلك هو النّظر الدقي ولا عبرة بالمسامحات العرفية ، والخصم بعد ما سلم ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا دون الأعم لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية وانطباقها على المقام إلا بنظر مسامحي عرفي الّذي لا اعتداد به مطلقاً.
(الخامس) : ان زوجية الصغيرة وان كانت زائلة في زمان أمية الكبيرة زماناً إلا ان زوالها في مرتبة متأخرة عن تحقق الأمية ، ففي مرتبة الأمية لم تكن الزوجية زائلة ، وهذا المقدار كاف في صدق بعنوان أم الزوجة على الكبيرة فتحرم عليه ، بيان ذلك : انه لا ريب في أن العلة تتقدم على المعلول رتبة وتتحد معه زماناً ، وهكذا الحكم والموضوع. فان نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة فيتقدم الموضوع على الحكم رتبة وان كان يتحد معه زماناً ، وحيث ان ارتفاع الزوجية عن الصغيرة معلول لتحقق عنوان البنوة لها كان متأخراً عنه رتبة وان كان متحداً معه زماناً قضاء لحق العلية والمعلولية. وعليه فلا محالة انها تكون زوجة في رتبة البنتية وإلا لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة. وبما أن عنوان أمومة الكبيرة قد تحقق في رتبة تحقق عنوان بنوة الصغيرة وملازم له فانهما متضايفان والمتضايفان متكافئان في القوة والفعل فلا محالة تكون أمّا للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة بنوتها لا في رتبة انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوة ، إذاً يصدق عليها انها أم زوجة في رتبة البنوة ، وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة وشمول أدلة التحريم.
لا يخفى أن ذلك مخدوش من وجهين :
(الأول) : انا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الشرعية مترتبة على