.......................................
__________________
والجواب عنه ان المشتق إذا سلم انه مجاز في المنقضى فالإضافة أيضاً بما انها ظاهرة في التلبس الفعلي كان حكمها حكم المشتق فالحكم بالحرمة يبتنى على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وعليه فعنوان أمهات نسائكم في الآية الشريفة ظاهر في الفعلية وحمله على الأعم أو على خصوص المنقضى عنه المبدأ خلاف الظاهر فلا يمكن المصير إليه إلا بقرينة وحيث لم تقم قرينة لا من الداخل ولا من الخارج على ان المراد منه في الآية المعنى الأعم لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره.
(الثالث) : انا لو سلمنا ان المشتق حقيقة في المتلبس فعلا إلا ان المراد منه في الآية الكريمة هو الأعم ، وذلك بقرينة ذكر أمهات النساء في سياق قوله تعالى : (وربائبكم اللاتي في حجوركم) إذ لا إشكال في انه لا يعتبر في حرمة الربيبة ان تكون من الزوجة الفعلية المدخول بها ، بل يكفي في حرمتها ان تكون من الزوجة المدخول بها ولو بعد زوال زوجيتها وبوحدة السياق نستكشف انه لا يعتبر في حرمة أمهات النساء أيضاً ان تكون البنت زوجة فعلا وعلى ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت عنوان أمهات نسائكم فتحرم.
وغير خفي ان حرمة الربيبة مطلقاً ولو لم تكن الأم زوجة مدخولا بها حال أمومتها قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة ، فلو كنا ونحن وهذه الآية ولم يكن دليل من الخارج لكنا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة ، إذاً لا مجال لتوهم وحدة السياق أصلا فان المجال لهذا التوهم لو كان فانما يكون فيما إذا كانت الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبور مع ان للمناقشة على هذا أيضاً مجالا واسعاً كما لا يخفى.
(الرابع) : ان زمان زوجية الصغيرة وزمان انقضائها وان كانا في الواقع زمانين إلا انهما كذلك بنظر الدقي الفلسفي واما بنظر المسامحي العرفي فيرى الزمانان زماناً واحداً ، فان زوجية الصغيرة وانقضائها عنها وأمية الكبيرة جميعاً متحدات في الزمان وان كانت مترتبات في الرتبة ، فأول زمن الأمية متصل بآخر زمن الزوجية ،