.......................................
__________________
وأما الكبيرة فقد استدل على حرمتها بوجوه :
(الأول) : صدق عنوان أم الزوجة عليها وهي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة. وفيه ان صدق هذا العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم ، واما بناء على كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح واختاره جماعة من الخاصة والعامة فلا يصدق عليها العنوان المزبور ، وذلك لأن زوجية الصغيرة قد انقضت وزالت بتحقق الرضاع المحرم ، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجية عنها ، وذلك الزمان بعينه هو زمان تحقق عنوان الأمومة للكبيرة. ومن الواضح ان في هذا الزمان لا يصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق على الكبيرة عنوان أم الزوجة.
أو فقل ان في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أمّا لها ، وفي زمان صارت الكبيرة أمّا لها ارتفعت الزوجية عنها وانقضت ، فصدق عنوان الأمية للكبيرة والزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول. وعليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها في زمان تحقق الأمومة إطلاقاً على المنقضى عنه المبدأ فيكون داخلا في محل الكلام.
(الثاني) : ان المشتق ولو سلمنا أنه مجاز في المنقضى عنه المبدأ إلا ان الموضوع للحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات ، ضرورة انها ثابتة لعنوان أمهات نسائكم وهذا العنوان صادق في محل الكلام فان الإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة ، وحيث كان المفروض ان الصغيرة قد تلبست بالزوجة فيصدق على الكبيرة انها من أمهات النساء فتحرم.
فالصحيحة الأولى صريحة في حكم المقام وهو (حرمة بنت الزوجة التي ولدت متأخرة عن زمان الزوجية) بل موردها خصوص ذلك. واما الصحيحة الثانية والموثقة فهما تدلان على حكم المقام بالإطلاق.
الوسائل ج ٤ باب ١٨ من أبواب المصاهرة.