.........................................
__________________
السائل لا يكون قرينة على الإرسال ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم الموجود في نسخة الكافي والتهذيب علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليهالسلام وهي ظاهرة في إرسال الرواية وإلا لم تكن حاجة لذكر كلمة رواه كما لم تذكر في سائر الروايات المسندة.
وعلى كل حال فالمتحصل من المجموع ان الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط.
فقد أصبحت النتيجة مما ذكرناه لحد الآن ان شيئاً من هذه الوجوه الست لا يدل على حرمة المرضعة.
ومما يؤكد ما ذكرناه عدة من الروايات التي تعرضت لحكم الصغيرة وحكمت بحرمتها بلا تعرض لها لحكم الكبيرة نفياً أو إثباتاً.
منها ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال عليهالسلام تحرم عليه.
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح ، والظاهر منها فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة ، فانها مسكوت عنها في الصحيحة من هذه الجهة.
ثم ان هذه الرواية نقلت بثلاث طرق أحدها طريق الشيخ إلى علي بن فضال وهو ضعيف ، والطريقان الآخران أحدهما صحيح والآخر حسن بابن هاشم.
وقد تحصل انه مضافا إلى ان عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق عنوان أم الزوجة عليها يؤكده الصحيحتان المتقدمتان ونحوهما من جهة سكوت الإمام عليهالسلام فيها عن حكم الكبيرة.
هذا كله فيما إذا كانت الكبيرة مدخولا بها. وأما إذا لم تكن كذلك